الفصل الثاني — الجنسية الأصلية
المادة 8
ان الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادتين 6 و 7 أعلاه 6 يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم تثبت الا بعد ولادته .
ان أعطاء صفة مواطن جزائرى منذ الولادة وكذلك سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 6 والفقرتين 1 و 2 من المادة 7 لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنى بالامر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا الى الجنسية الظاهرة المكتسبة سابقا من قبل الولد ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : إن الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 أعلاه، يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت إلا بعد ولادته.
إن إعطاء صفة جزائري الجنسية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام المادة 7 أعلاه ، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد ".