أمر رقم 70-86
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 969
الفصل الثاني — الجنسية الأصلية
المادة 6
يعتبر من الجنسية الجزائرية بالنسب :
1 ) الولد المولود من أب جزائري ،
2 ) الولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول ،
3 ) الولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية".