الفصل السادس — اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية
المادة 39
يجرى الحكم والتحقيق في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الاجراءات العادية ويتعين على النيابة العامة أن تكون دوما طرفا في الدعوى وتقدم مذكرات مكتوبة .
وعند ما تقدم العريضة من قبل احد الاشخاص يبلغ نظيران منها الى وزير العدل .
ويتعين على النيابة العامة أن تدلى بمذكراتها خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ ، ويبت نحي الفضية بناء على أوراق المدعى بعد ايداع المذكرات أو انقضاء أجل الشهرين .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يجرى التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الإجراءات العادية.
وعندما تقدم العريضة من قبل أحد الأشخاص يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها إلى وزير العدل". 27 فبراير سنة 2005 م