الفصل السادس — اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية
المادة 38
لكل شخص الحق في اقامة دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية . ويقيم المعنى بالأمر الدعوى على النيابة العامة مع عدم الاضرار بحق تدخل الغير .
وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان ، دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها اثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها ، وهو ملزم باقامة الدعوى في حالة ما اذا طلبت منه ذلك احدى الادارات العمومية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : لكل شخص الحق في إقامة دعوى يكون موضوعها الأصلي استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع المعني بالأمر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير.
وللنيابة العامة وحدها الحق في أن ترفع ضد أي شخص كان دعوى يكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهي ملزمة بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منها ذلك إحدى السلطات العمومية".