الفصل السادس — اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية
المادة 33
في حالة ما اذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بموجب مرسوم ، فيجب أن تثبت بتقديم نظير المرسوم أو نسخة منه يسلمها وزير العدل .
وفي حالة ما اذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة ، فيجب أن يتم الاثبات طبقا لهذه المعاهدة
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم .
في حالة ما إذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة ، يجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة ".