الفصل الأول — احكام عامة
المادة 2
تطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية على الأشخاص المولودين قبل تاريخ اجراء العمل بهذه الأحكام • غير أن تطبيق هذه النصوص لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استناداً على هذه القوانين نفسها .
يسرى على شروط اكتساب أو فقدان الجنسية الجزائرية القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو هذا الفقدان .