الفصل الخامس — الاجراءات الادارية
المادة 28
يمكن لوكيل الدولة لدائرة الاختصاص التي يوجد بها مقر المصرح أو الطالب ، الطعن في صحة التصريح أو الطلب الموافق عليه صراحة أو ضمنيا أمام المحكمة المختصة محليا ، ويمكن لكل شخص يعنيه الامر أن يرفع الطلب الى وكيل الدولة .
وتتقادم دعوى الطعن بعد مرور سنتين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
أُلغي بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)