الفصل الخامس — الاجراءات الادارية
المادة 27
عند ما يرفع الى وزير العدل ، تصريح أو طلب يجب عليه أن يبت فيه ضمن أجل أثنى عشر شهرا ابتداء من اعداد الملف بصورة كاملة ، الا في حالة التجنس فان سكوت وزير العدل ، الى ما بعد انقضاء الاجل بعد موافقة منه ، ويحدث التصريح أو الطلب الذى لم يكن موضوع مقرر الرفض أو الاعتراض أثرا ابتداء من يوم ثبوت تاريخه ، ويستطيع مقرر الموافقة على تصريح اختيار الجنسية الجزائرية المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون وبناء على طلب صريح من قبل المعنى بالامر ، تعديل اسمه ولقبه .
وبمجرد ابراز هذا المقرر ، يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعدل كل البيانات المتعلقة بالجنسية في سجلاته ، وعند الاقتضاء ، الاسم واللقب .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يمكن بناء على طلب المعني الصريح، أن يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولقبه.
يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وعند الاقتضاء، تغيير الاسم واللقب، بناء على أمر من النيابة العامة".