الفصل الرابع — فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية
المادة 24
يمكن تمديد التجريد من الجنسية الى زوجة المعنى بالامر وأولاده القصر .
غير أنه لا يجوز تمديد التجريد من الجنسية الى الاولاد اذ لم يكن شاملا الأم أيضاً .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : لا يمتد التجريد من الجنسية إلى زوج المعني وأولاده القصر.
غير أنه يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا كان شاملا لأبويهم".