الفصل الرابع — فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية
المادة 23
يتم التجريد من الجنسية بمرسوم بعد تمكين المعنى بالامر من تقديم ملاحظاته • وله أجل شهرين للقيام بذلك
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي