الفصل الرابع — فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية
المادة 21
يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 18 المذكورة | أعلاه ، بحكم القانون ، الى أولاد المعنى بالامر القصر غير المتزوجين اذا كانوا يعيشون معه فعلا التجريد من الجنسية
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21: لا يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه إلى الأولاد القصر " .