أمر رقم 70-86
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 969
الفصل الرابع — فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية
المادة 19
يمكن أن يفقد الجنسية الجزائرية كل جزائري الذي يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوة فيها أو بصفة عامة يقدم لها مساعدته ولم يتخل عن منصبه أو مساعداته بالرغم من انذاره من قبل الحكومة الجزائرية .
ويحدد الانذار أجلا لا يجوز أن يكون أقل من 15 يوما وأكثر من شهرين
أُلغي بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)