الفصل الرابع — فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية
المادة 18
يفقد الجنسية الجزائرية :
I ) الجزائري الذي أكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلى عن الجنسية الجزائرية ،
2 ) الجزائرى - ولوكان قاصرا - الذى له جنسية اجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلى عن الجنسية الجزائرية ،
3 ) المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلى عن الجنسية الجزائرية ،
4 ) الجزائري الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 أعلاه .