الفصل الثالث — اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بفضل القانون
المادة 13
يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد اذا تبين بعد عامين من نشر مرسوم التجنس فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية ..
يتم سحب الجنسية في نفس الاشكال التي تم فيها منح التجنس . غير أنه بامكان المعنى بالامر الذي تم أعلامه قانونيا ان يقدم وثائق ومذكرات بعد شهرين من اعلامه بالسحب .
هند ما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعنى بالامر لصفة الجزائري ، فان صحة هذه العقود لا يمكن الطعن فيها بحجة ان المعنى بالأمر لم يكتسب الجنسية الجزائرية استرداد الجنسية الجزائرية