الفصل الثالث — اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بفضل القانون
المادة 11
يمكن للحكومة الا تأخذ بعين الاعتبار أحكام الاخلال بالشرف الصادرة في الخارج يخفض أجل 7 سنوات المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 10 الى 18 شهرا بالنسبة للولد المولود في الخارج من أم جزائرية وأب أجنبي يمكن للاجنبى المصاب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها ..