الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 6
لا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانوناً الا بمحضر النصف من أعضائه واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيجب أن ينعقد اجتماع جديد عند انقضاء أجل ثمانية أيام . وعندئذ يتداول مجلس الادارة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس تثبت مداولات المجلس بواسطة محاضر تضمن في دفتر خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
يقوم المدير بكتابة مجلس الادارة .
يرفع مجلس الادارة بعد أخذ رأى المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 3 الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس .