الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
يتألف مجلس الادارة من :
شخصية معينة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، رئيسا ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير المالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، مدير جامعة وهران ، مفتش أكاديمية وهران ، ثلاث شخصيات معترف باختصاصاتها في الميدان الاقتصادي أو ميدان التربية ، ممثلين اثنين لأساتذة التعليم بالمدرسة واحد منهما فيما يخص علوم التعليم العام والآخر فيما يخص العلوم التقنية ، ممثل للتلاميذ الأساتذة .
يحضر مدير المدرسة وقيمها اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري .
يجوز لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه لازماً .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتنتهى وكالة الأعضاء الذين عينوا نظراً لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة شغور منصب لأي سبب كان 6 يتمم العضو الجديد المعين مدة وكالة سلفه