الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يقوم المدير بتسيير المدرسة ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والعقود في نطاق التنظيم الجارى به العمل ويمثل المدرسة لدى المحاكم وفى جميع أعمال الحياة المدنية ويساعده في وظائفه نائب مدير ومجلس تربوي ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القوانين الأساسية الخاصة والعقود التي تسرى عليهم ، باستثناء نائب المدير والمعلمين الذين يعينهم الوزير الوصى باقتراح من المدير ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سائلة الوصاية تحدد اختصاصات المجلس التربوى وتأليفه بموجب قرار من الوزير الوصى .