أمر رقم 70-84
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-84 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض الموظفين باسم - الشعب
المادة 5
تدفع مبالغ المعاشات الممنوحة بموجب المادتين 3 و 4 أعلاه ، من طرف الصندوق الجزائرى العام للتقاعد الذي يتكلف بها ابتداء من تاريخ انهاء مهام المعنيين .