أمر رقم 70-84
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-84 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض الموظفين باسم - الشعب
المادة 3
ان الموظفين والأعوان المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه ، الذين يتوفر فيهم شرط مدة الخدمات المطلوبة لاكتساب الحق في معاش الاقدمية عند تاريخ فصلهم ، يحصلون على معاش من هذا النوع يحسب على أساس مرتب نشاطهم الأخير .