أمر رقم 70-84
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-84 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض الموظفين باسم - الشعب
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا الأمر على الموظفين والأعوان الذين يشغلون وظيفة مخصصة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والذين كانوا موضوع اجراءات الفصل من العمل قصد تسهيل ادراج الأشخاص المثبتين لصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية