أمر رقم 70-82
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
امر رقم 70-82 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع
المادة 9
يحوز المدير العام جميع السلطات لكي يضمن سير الشركة وهو يتصرف باسمها ويتولى اتمام جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بصلاحيات سلطة الوصاية .
و للمدير العام أن يفوض قسماً من سلطاته المساعديه ، تأميناً المصلحة الشركة ، على أن يصدق هذا التفويض بقرار من وزير الوصاية .
الوصاية