المادة 7
تستثنى من الاحتكار المؤسس بالمادة 2 أعلاه منشآت التموين المستقلة الخاصة بالمؤسسات الصناعية ، بشرط الحصول على ترخيص أخذ الماء من الينابيع المائية الذي تمنحه كتابة الدولة للمياه أو مراعاة دفتر الشروط الذي يمكن عند الاقتضاء أن يتضمن الترخيص ، بموجب قرار كاتب الدولة المذكور ، بقصد مشاركة المؤسسة بتزويد السكان المجاورين المياه الشرب على وجه الخصوص .
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)