المادة 5
يمكن للشركة ، في نطاق الاختصاصات المحددة بالمادة 4 ، أن تقوم بما يلى :
I ) اما أن تتدخل مباشرة بوسائلها الخاصة واما أن تطلب معونة كافة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الاختصاصيين ،
2 ) بوضع جميع الوثائق الضرورية لاستشارة البنائين والمزودين المقاولين ،
3 ) تنفيذ جميع الاشغال أو العمل على تنفيذها في نطاق اختصاصاتها ، وابرام كافة الطلبيات المتعلقة بهذه الأشغال وتأمين جميع اللوازم ،
4 ) مباشرة كافة الدراسات الضرورية أو العمل على ذلك .
فيما يتعلق :
الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 بتسيير وحدات الانتاج التي تنجزها ،
- تحديد سعر المياه ، وضع البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات، وبصفة عامة ، وضع جميع الدراسات الضرورية لتحقيق - هدفها .
5 ) بابرام أي قرض ،
6 ) وبصفة أعم ، اجراء جميع العمليات الخاصة بالأموال المنقولة وغير المنقولة والمالية والصناعية أو التجارية ، المتصلة مباشرة أم لا بهدفها وبشكل يلائم نموها • رأسمال الشركة
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)