المادة 4
ان كل نقل للأموال المشار اليها في المادة 3 أعلاه لا يسرى مفعوله الا من يوم حيازة شركة « سوناد » للمنشآت المنقولة ، ولا تمارس بالتالى شركة « سوناد » احتكارها الا من ذلك اليوم المذكور ..
وتستمر الدولة أو الجماعة المحلية المالكة للمنشآت بممارسة جميع حقوقها والقيام بالتزاماتها لذلك التاريخ ، طبقاً للتشريع السابق لتأسيس الاحتكار المشار اليه أعلاه تثبت الحيازة على كل منشأة بمحضر يوقعه ممثلون عن الدولة أو الجماعة المحلية المعنية من جهة ، وشركة « سوناد »
من جهة أخرى ..
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)