المادة 4
ان الشركة ، بقصد ممارسة احتكار توزيع المياه الممنوح لها بموجب المادة 2 من الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 فانها تكلف على الخصوص بما يلى :
I ) بادارة المشتركين في المصلحة العمومية لتوزيع المياه ،
2 ) بادارة وضمان صيانة وتجديد المنشآت المنتجة خالياً للمياه وجر المياه أو توزيعها ،
3 ) بدراسة كل منشأة جديدة لانتاج المياه وجرها ، والشروع في انجازها ، وذلك بناء على مقرر تصدره سلطة الوصاية طبقا لبرنامج الاستثمارات ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ،
4 ) بدراسة وانجاز كل منشأة جديدة للتوزيع ، طبقاً لبرنامج الاستثمارات بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ،
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)