المادة 17
يقوم بمراقبة حسابات الشركة ، مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية ويجوز لهذا المندوب أن يطلع على جميع الوثائق ويقوم بكافة اجراءات التحقيق في عين المكان ..
ويحقق في الدفاتر والصندوق والحافظة والقيم المالية الخاصة بالشركة ، ويراقب صحة وجدية أوراق الجرد والموازنات ومطابقة المعلومات الخاصة بحسابات الشركة المعطاة من المديرية العامة .
ويحضر اجتماعات المجلس الاستشاري .
ويضع تقريرا عن حسابات آخر السنة المالية الذي يعده المدير العام ويرسله بنفس الوقت الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشارى أحكام مالية