المادة 14
يكلف مجلس استشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء والاطلاع على جميع المقترحات اللازمة والمتعلقة بنشاطات الشركة وسيرها ، ويضم هذا المجلس :
رئيساً للمجلس ، يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ممثلا للوزير المكلف بالوصاية ، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية .
ممثلا للوزير المكلف بالمالية ، ممثلا للوزير المكلف بالفلاحة ،
- ممثلا للوزير المكلف بالصناعة . 1510 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه ممثلا للوزير المكلف بالدفاع الوطني ، - ممثلا للوزير المكلف بالصحة العمومية ، ممثلين اثنين منتخبين من موظفى الشركة ، خمسة رؤساء مجالس شعبية للولايات يعينون بطريق القرعة ، عشرة رؤساء مجالس شعبية بلدية ، يعينون بطريق القرعة ضمن مجموعتين مختلفتين، الأولى تضم البلديات التي يزيد عدد سكانها على 50,000 نسمة والاخرى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة مستشارين اثنين يختاران بناء على خبرتهما المهنية في انتاج المياه وتوزيعها ، ويعينان من قبل وزير الوصاية .
ويحضر اجتماعات المجلس الاستشارى المدير العام للشركة ومندوب للحسابات .
ويمكن للمجلس الاستشارى أن يكلف لحضور اجتماعاته ، كل شخص يرى أن وجوده لازم للنظر في المسائل المقيدة في جدول الأعمال ولا سيما ، ممثلى الجماعات المحلية المعنية .
يعين أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات ، بموجب قرار لوزير الوصاية بناء على اقتراح السلطات التابعين لها .