أمر رقم 70-82
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70-82 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع
المادة 13
يخبر المدير العام وزير الوصاية بسير الشركة .
فيتلقى هذا الاخير من المدير العام في كل شهر تقريرا عن العمليات التالية :
شراءات أو بيوع الأموال المنقولة ولا سيما الأدوات التي تتجاوز قيمتها 200.000 دج ، الكفالات والضمانات باسم الشركة ، والتي يتجاوز مبلغها 200,000 دج 6 المعاهدات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 500,000 دج