أمر رقم 70-79
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
أمر رقم 70-79 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق | فى التعويض تتحمله الدولة ويعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة الحائزين 4 : بأية صفة يتعين على كانت لكل أو الاشخاص لجزء الطبيعيين أو المعنويين من الأموال أو الفوائد المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ا. ا