المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
I - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة «نيومونت أوفرسيز بتروليوم كمباني » التي يوجد مركزها الرئيسي بنيويورك ، 300 شارع البارك ( الولايات المتحدة الامريكية ) ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة « نيومونت أوفرسيز بتروليوم كمباني ( نيومونت ) .