المادة الأولى
يعدل المقطع الاول للمادة 14 من الأمر رقم | 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية كما يلى :
يسير كل متعهد تقنولوجي مدير ويدار من قبل مجلس ادارة يتكون من :
- رئيس يعينه وزير الوصاية ، نائب رئيس يعينه كاتب الدولة للتخطيط .
اثنين الى أربعة ممثلين للمنتفعين المعنيين يعينهم وزير الوصاية ، اثنين الى أربعة ممثلين ينتخبهم مستخدمو التكوين ، ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى يعينه وزين التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي يعينه وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ممثل عن التلاميذ المتمرنين » .. 1420 الجريدة الرسمية