المادة الأولى
تكتسب الدولة بتاريخ أول يناير سنة 1970 جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الموجودة في الجزائر والمكونة لأموال شركة موبيل الصحراء الكائن مركزها الرئيسي بباريس الدائرة الثامنة رقم 54 نهج لندن ، وشركة موبيل بروديوسنق الصحراء الكوربوريشن ، الكائن مركزها الرئيسى بولمينقتون ديلوار ( الولايات المتحدة الامريكية ( 100 ويست ستريت العاشر ، وشركة موبيل أويل الفرنسية الكائن مركزها بباريس الدائرة الثامنة رقم 46 نهج كورسيل ، وشركة موبيل انفيستمنت أج الكائن مركزها بزوريخ ( سويسرا ( بليشرويق رقم (1082) وبصفة عامة جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها في الجزائر ، جميع الشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لموبيل الصحراء وموبيل بروديوسنق الصحراء الكوربوريشن ، وموبيل أويل الفرنسية ، وموبيل انفيستمنت أج .