أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل الثاني — ميدان التطبيق
المادة 2
يطبق هذا الاتفاق على كل نقل للبضائع بالأجرة ، ينفذ بدون انقطاع الحمولة ، بواسطة سيارات الطريق أو ضمن صناديق النقل المشحونة بها ، وذلك عندما يكون مكان الالتزام بنقل البضاعة واقعاً على تراب أحد الطرفين المتعاقدين ويكون المكان المقرر للتسليم واقعاً على تراب الطرف المتعاقد الآخر .