المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع | عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المقدمة ان الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تسهيل نقل البضائع بالاجرة .
عبر - وبعد الطرق ، الاطلاع والمبرم على بين الاتفاق الجمهورية المتعلق بنقل الجزائرية البضائع الديمقراطية بالأجرة اتفقا على ما يلى :
الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 ، يأمر بما يلى :