الفصل الأول — التعريف
المادة الأولى
يجرى العمل قصد تطبيق هذا الاتفاق ، بالمصطلحات الواردة بعده على الوجه التالي :
أ « مركبة الطريق ، ويقصد بها كل سيارة طريق عادية أو مجزأة أو مقرونة بمقطورة أو نصف مقطورة ( أو صفيحة أو صندوق - قفة - أو صهريج ) ، الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 ب « صندوق النقل ، ويقصد به آلية النقل ، ( وضمنها اطار الصهريج القابل للرفع أو آلية أخرى مماثلة ( والمصنوع لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع الحمولة وهو سهل الاستعمال للتعبئة والتفريغ ، ويكون من النوع الصلب ليمكن استعماله باستمرار على وجه كامل ، ومزوداً بأجهزة تسهل استعماله ، ولا يقل حجمه الداخلى عن متر وثلث المتر ،
ج - الشخص ، ويقصد به في نفس الوقت ، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون ، د « المدين » ويقصد به مالك البضاعة ، أو الشخص المؤهل من قبله لطلب النقل وتسديد نفقات النقل من حساب المالك المذكور ، ه « البضائع ، ويقصد بها كل ما يمكن نقله على سيارات الطريق باستثناء الأشخاص .