أمر رقم 70-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-74 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الموظفين سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض 1511 العمومي للمسافرين عبر الطرق المبرم بين الجمهورية الجزائرية
الفصل الأول — ميدان التطبيق
المادة الأولى
يطبق هذا الاتفاق على كل نقل عمومى للمسافرين ، عندما يكون مكان الانطلاق واقعاً على تراب أحد الطرفين المتعاقدين ويكون مكان الوصول واقعاً على تراب الطرف المتعاقد الآخر ..
بيد أنه يسمح اذا اقتضى الأمر ، لمؤسستى التنفيذ المشار اليهما في المادة 4 أدناه ، بنقل المسافرين من مكان إلى آخر ضمن تراب كل من الطرفين ، شريطة أن تمنح الأولوية للمسافرين الدوليين .