الفصل الثاني — التنظيم الاداري › القسم الثاني — لجنة التوجيه والمراقبة
المادة 9
تطلع لجنة التوجيه والمراقبة على تقارية المدير المتعلقة بنشاط المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة وتعطى رأيها في جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسة ولا سيما في المسائل التالية : 1404 الجريدة الرسمية
1 ) المسائل التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية :
القانون الاساسي للموظفين ، النظام المداخلى ، البرامج السنوية للتموين والانتاج والتسويق .
2 ) المسائل التي يجب أن تنال المصادقة المشتركة من سلطة الوصاية ووزير المالية :
- النظام المالي ،
- البيانات التقديرية ، برنامج الاستثمار ، الحسابات السنوية للمؤسسة .
القروض والشراءات والتصرفات وقبول الهبات والوصايا
- تكوين مال احتياطي ومال لتوسيع المؤسسة ، تخصيص الفائض الاحتمالي ،
- سياسة الاستهلاك 6
- النسبة المئوية لرقم الاعمال المنجزة من طرف المؤسسة للمساهمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة يجوز للجنة أن تطلب احاطتها علما بالمسائل العامة المتعلقة بسير المؤسسة .