الفصل الثاني — التنظيم الاداري › القسم الثاني — لجنة التوجيه والمراقبة
المادة 7
تتألف لجنة التوجيه والمراقبة من :
مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيسا ، ممثل لوزارة المالية ، رئيس مكتب الادوات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيس مكتب القضايا والصفقات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، ممثل منتخب من قبل موظفى المؤسسة ..
يحضر مدير المعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والمراقب المالي للمؤسسة اجتماعات اللجنة بصوت استشارى .
يجوز للجنة أن تدعو للمشاورة كل شخص مختص في الميدان الذي يتناوله جدول الاعمال •