أمر رقم 70-73
· ج.ر عدد 95 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-73 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والموافقة على قانونه الاساسي . 1402
المادة 3
يكون حل المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة وكذا تصفية وايلولة امواله وكل تعديل يدخل على قانونه الاساسي موضوع نص له طابع تشريعي .