أمر رقم 70-73
· ج.ر عدد 95 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-73 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والموافقة على قانونه الاساسي . 1402
المادة 2
يوضع مجموع أموال المعمل لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، تحت تصرف المؤسسة المحدثة في المادة الأولى أعلاه يجب أن توضع بمجرد نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قائمة جرد للاموال المشار اليها في المقطع الاول أعلاه وتقوم بوضعها المصالح المختصة التابعة لسلطة الوصاية ولوزارة المالية