أمر رقم 70-73
· ج.ر عدد 95 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-73 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والموافقة على قانونه الاساسي . 1402
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية لها طابع صناعي و تجارى تسمى « المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة وتخول الشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع هذه المؤسسة التي مقرها بمدينة الجزائر تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء