الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 17
ان البيانات التقديرية السنوية لايرادات ومصاريف المؤسسة يتم اعدادها من طرف المدير وتقدم الى لجنة التوجيه والمراقبة ثم توجه للمصادقة عليها الى سلطة الوصاية ووزير المالية • تعتبر المصادقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم توجيهها الا اذا ابدت احدى السلطتين معارضتها أو اذا احتفظت بمصادقتها على بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذا الافتراض يوجه المدير في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من يوم الاشعار بالتحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق .
وتعتبر المصادقة حاصلة في الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات التقديرية الجديدة .
وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة عند تاريخ بداية السنة المالية فيجوز للمدير أن يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وللقيام بالتزاماتها في حدود تقديرات السنة المالية السابقة .