أمر رقم 70-73
· ج.ر عدد 95 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-73 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والموافقة على قانونه الاساسي . 1402
الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 16
تمسك محاسبة المعمل الوطني لصنع الاعلام ولا شغال الطباعة بالشكل التجارى وتبتدىء السنة المالية لميزانيته في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .