الفصل الثالث — مراقبة الحسابات
المادة 15
يعين مندوب للحسابات لدى المؤسسة من قبل وزير المالية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه يمارس المندوب للحسابات وظائفه في نطاق القوانين والانظمة المتضمنة تحديد حقوق وواجبات المندوبين للحسابات.
يحضر المندوب للحسابات جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ويعلم اللجنة بنتائج المراقبات المتممة ويوجه تقريره المتعلق بحسابات نهاية السنة المالية الى سلطة الوصاية ووزير المالية ...