أمر رقم 70-73
· ج.ر عدد 95 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-73 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والموافقة على قانونه الاساسي . 1402
الفصل الثاني — التنظيم الاداري › القسم الثاني — لجنة التوجيه والمراقبة
المادة 11
يضع الرئيس بالاتفاق مع مدير المؤسسة جدول أعمال الجلسة ويحدد تاريخها وتتضمن الدعوات بيان جدول الاعمال وتوجه في غير الحالات المستعجلة ، ثمانية أيام مقدما الى أعضاء اللجنة .