أمر رقم 70-73
· ج.ر عدد 95 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-73 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والموافقة على قانونه الاساسي . 1402
الفصل الثاني — التنظيم الاداري › القسم الثاني — لجنة التوجيه والمراقبة
المادة 10
تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة مرتين في السنة في جلسة عادية بدعوة من رئيسها ويجوز لها أن تجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من الرئيس وبطلب من مدير المؤسسة أو من ثلاثة من أعضائها .