الفصل الثاني — مختلف أشكال المجموعات السابقة لانشاء التعاونيات
المادة 8
تتكون المجموعة الفلاحية لاستثمار الاراضي من | خمسة مستغلين على الاقل بمساعدة أو بمبادرة الدولة أو الجماعات المحلية ويتم تمويلها بعنوان رأسمال الاستغلال وصندوق التسيير وكذا مراقبة تسييرها من طرف الدولة أو الجماعات المحلية .
ويمكن أن يتلقى أعضاء المجموعة مرتبا يتلاءم والعمل الذي قاموا به ان مهمة المجموعة هى استثمار الاراضي التي تخصص لأعضائها وتحقيق الأعمال الكبرى للتهيئة العقارية .
ويجوز لها أن تتحول الى تعاونية بمجرد ما تكون احتياطات مالية كافية لممارسة تسيير مستقل كامل