الفصل الثاني — مختلف أشكال المجموعات السابقة لانشاء التعاونيات
المادة 6
يجوز تكوين ثلاثة أنواع من المجموعات السابقة لانشاء التعاونيات :
مجموعة التعاون الفلاحي ، المجموعة الفلاحية للاستثمار المجموعة الفلاحية للشيعاء .
المادة المستغلين 7 : تتكون مجموعة التعاون الفلاحي بمبادرة عشرة من على الأقل قصد القيام بمهام ذات منفعة فلاحية ، لها علاقة بالبرامج المعدة من طرف السلطة العمومية ، والحث على نشر التقدم التقنى في البوادى وتتعهد هذه المجموعة بتحقيق أحسن تنظيم للعمل وتحسين استعمال وسائل الانتاج وتشجيع تطورها العصري وكذا تمكين التعاون بين أعضائها .
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387