الفصل الثاني — مختلف أشكال المجموعات السابقة لانشاء التعاونيات
المادة 10
تحدد قوانين أساسية نموذجية معدة بموجب مراسيم وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الأحكام الخاصة بمجموعة التعاون الفلاحى وبالمجموعة الفلاحية للاستثمار وبالمجموعة الفلاحية للشيعاء وتوضع هذه المجموعات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتكون موضوع رخصة للنشاط متخذة بموجب مقرر وزاري مسلم للمعنيين من طرف المصالح الفلاحية التابعة لبلدتهم وهذه الرخصة تكون بمثابة اعتماد ، وتتجسم بتسجيل في دفتر خاص و تخصيص رقم للتسجيل